القانوني

Indicative model for a memorandum of understanding between the General Authority of Zakat and Tax in the Kingdom of Saudi Arabia and its counterparts

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
529

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

سريعة المعلومات يلتزم الطرفان بالاستخدام والمتانة والمتابعة إلا للأغراض المخصصة لها وفقا لما يتفقان عليه، ويتعهد كل طرف بالإنفاذ إلا في طرف ثالث دون موافقة من الطرف الذي قدمها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢١