القانوني

Indicative model for a memorandum of understanding between the General Authority of Zakat and Tax in the Kingdom of Saudi Arabia and its counterparts

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
529

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المصروفات يتحمل كل طرف سيبس التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ ما يخصه من أنشطة هذه المذكرة، ما لم يتفقا على غير ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢١