Indicative model for a memorandum of understanding between the General Authority of Zakat and Tax in the Kingdom of Saudi Arabia and its counterparts
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 529
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تنفذ أحكام هذه المذكرة وفقا للتشريعات المعمول بها في كلا البلدين، ويتم بنسجم مع الاتفاقيات الدولية التي يكون الطرفان أطرافا فيها.
٢ - تعد هذه المذكرة أساسا للتعاون بين الطرفين، ولا تشي أي حق قانوني أو مالي بموجب القانون الدولي أو بموجب القانون المحلي لأي من الطرفين.
٣ - يلتمس كل طرف بمراعاة حقوق الملكية الفكرية، الناجمة عن تنفيذ أحكام هذه المذكرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد