القانوني

Indicative model for a memorandum of understanding between the General Authority of Zakat and Tax in the Kingdom of Saudi Arabia and its counterparts

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
529

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تنفذ أحكام هذه المذكرة وفقا للتشريعات المعمول بها في كلا البلدين، ويتم بنسجم مع الاتفاقيات الدولية التي يكون الطرفان أطرافا فيها. ٢ - تعد هذه المذكرة أساسا للتعاون بين الطرفين، ولا تشي أي حق قانوني أو مالي بموجب القانون الدولي أو بموجب القانون المحلي لأي من الطرفين. ٣ - يلتمس كل طرف بمراعاة حقوق الملكية الفكرية، الناجمة عن تنفيذ أحكام هذه المذكرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢١