القانوني

Indicative model for a memorandum of understanding between the General Authority of Zakat and Tax in the Kingdom of Saudi Arabia and its counterparts

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
529

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتعاون الطرفان في إطار هذه المذكرة في المجالات الآتية: ١- تبادل الخبرات والمعلومات وأوراق العمل في مجال الإدارة الضريبية. ٢- المشاركة في تنفيذ الدعوات والزيارات الميدانية ذات الصلة بالإدارة الضريبية. ٣- الاستفادة من الإمكانات المتاحة والخبرة المتوفرة لدى الطرفين؛ لتنفيذ المشاريع والمبادرات ذات الاهتمام المشترك. ٤- تشكيل مجموعات عمل مشتركة لوضع خطط تنفيذية لأي برنامج أو مبادرة أو مشروع ذي اهتمام لدى الطرفين. ٥- الاستعانة بالخبرات المتوفرة لدى أي من الطرفين لكل الخبرة والمعرفة إلى الطرف الآخر طويلة أو قصيرة الأجل. المملكة العربية السعودية Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ٦ - تدريب منسوبي أي من الطرف الآخر في مجال الإدارة الضريبية، وفقا لما يتفقان عليه. ٧ - أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢١