Indicative model for a memorandum of understanding between the General Authority of Zakat and Tax in the Kingdom of Saudi Arabia and its counterparts
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 529
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتعاون الطرفان في إطار هذه المذكرة في المجالات الآتية:
١- تبادل الخبرات والمعلومات وأوراق العمل في مجال الإدارة الضريبية.
٢- المشاركة في تنفيذ الدعوات والزيارات الميدانية ذات الصلة بالإدارة الضريبية.
٣- الاستفادة من الإمكانات المتاحة والخبرة المتوفرة لدى الطرفين؛ لتنفيذ المشاريع والمبادرات ذات الاهتمام المشترك.
٤- تشكيل مجموعات عمل مشتركة لوضع خطط تنفيذية لأي برنامج أو مبادرة أو مشروع ذي اهتمام لدى الطرفين.
٥- الاستعانة بالخبرات المتوفرة لدى أي من الطرفين لكل الخبرة والمعرفة إلى الطرف الآخر طويلة أو قصيرة الأجل.
المملكة العربية السعودية
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
٦ - تدريب منسوبي أي من الطرف الآخر في مجال الإدارة الضريبية، وفقا لما يتفقان عليه.
٧ - أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد