The executive regulations of the system of expropriation of real estate for public benefit and the temporary seizure of real estate 1437 H
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 54
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الراضي البيضاء (القضاء) المملوكة التي سن أتمتادت وارة الشؤون البدنية والقروية مخطوطا وأخذت النسخة المقتناة منها، ثم يرابع طريق مزمع تعده، يوضح مالكها عن المساحة المقتناة
وفقا لمقصد المادة (الحادية عشرة) من هذه الحالة.
في حالة مرور طريق رئيس أراضي مملوكة - إذا كان نوع التنمية - يتم التمويل عن المساحات المقتناة
وما يوجد عليها من مبان ومنشآت وقرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد