القانوني

The executive regulations of the system of expropriation of real estate for public benefit and the temporary seizure of real estate 1437 H

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
54

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يستحق مالك الأرض التعويض أما يختطيط أو لتحديد وتحديد حسابات الطريق الرئيسية، وفقا لما يأتي: أولا: بالنسبة إلى ما هو واقع داخل حدود العقار تمة؛ ١- الأرض البيضاء (الفضاء)، الممتلكة التي لم يسبق أخذ النفاية منها ومر بها طريق رئيس محددة على هيئة مساحة المشروع محل تكلفة تخطيطه أية مساحة الطريق الرئيسية، بعد أخذ موافقة وراءة الشؤون البلدية والقروية على ذلك، مع مراعاة لأحد المبررين، بعد ٢- لا يعوض مالك في جميع الحالات ما عتقتم من ملك إذا كانت الزراعة في النسبة التناعية المستخلصة التخطيط بها على طلب. موافاة وزارة الشؤون البلدية على ذلك، مع مراعاة الأخذ بما يأتي: ١/٢ لا يعوض مالك الأرض عما يتقلم منها بعد ذلك، إذا كان المقتطع منها في السابق واللاحق لم يتجاوز السنة التاسعة، بشرط أن يكون الباقي من مساحة الأرض بعد المقتطاع (السابق واللاحق) ٢/٢ يعوض المالك عن فروق الزيادة في المساحة الثنامية. ٣/٢ يعوض المالك عن فروق الزيادة في المساحة الثنامية بالزيادة والإلاحة إذا كانت المساحة الباقية بعد الاقتطاع أكبر من السنة الثنامية؛ وكانت المساحة المقتطعة أكبر من السنة الثنامية؛ إذ تمنوح الجهة صاحبة المشروع المالك عن هذه الزيادة. ٤/٢ إذا كانت المساحة الباقية بعد الاقتطاع أقل من السنة الثنامية؛ وكانت المساحة المقتطعة أقل من السنة الثنامية؛ إذ تمنوح الجهة صاحبة المشروع المالك عن هذه الزيادة. مريم. ثانيا: إلى ما هو وله على خارج حدود حمائية التنمية: ١- الأرض البظاء (القضاء) المملوكة الخاصة الحدود التنمية تزيد مساحتها على (٢٠٠٠٫١م) ٢- أرض أخرى متربع ولم يسب أحد التنمية الخاصة منها، وير بها طريق رئيس محدد، ولا يفوض المالك ٣- أما يقتطع منها في حدود ما سنت (٢١٢) من مساحتها، مع مراعاة هذا بأي ٤- الأرض البظاء (القضاء)، المملوكة التي سن التنمية المفتوحة للمساحة قد بها ٥- يكون اليابث المملوك عام بما يقتطع من أرض إلا تمتلك المساحة المفتوحة لن (٢١٢)، يشترط أن ٦- يكون اليابث من مساحة الأرض بعد الالتفات (٢٠٠٠٫١م) عشرة ألف متر مربع فأكثر. ٧- يوزع الملك المساحة الناقصة عن أرضه نسبة الى (٢١٢). ٨- إذا كانت المساحة الباقية المفتوحة على (٢٠٠٠٫١م) عشرة ألف متر مربع إلا تم تجاوز ٩- يوزع الملك المساحة المفتوحة من أرضه نسبة الى (٢١٢). ١٠- يوزع الملك المساحة المفتوحة على متر مربع. ٣/٢ يوزع الملك عن الأرض الباقية في المساحة على نسبة الى (٢١٢) والساعة واللائحة إذا كانت المساحة الباقية بعد الاعتمادين أكثر من (٢٠٠٠) عشرة آلاف متر مربع. ٤/٢ إذا كانت المساحة الباقية بعد الاعتمادين أقل من (٢٠٠٠) عشرة آلاف متر مربع، وكانت المساحة المقتطعة أكثر من نسبة (٢) يعوض المالك عن قرن المساحة الناقصة عن ٢٠٠٠ (٢٠٠٠) عشرة متر مربع، إضافة إلى تعويضه عن زيادة قرن سنة ذهن (٢) عشرة متر مربع. ثالثا: بالنسبة إلى المدين والمعاقد التي ليس لها حدا حماية تمنية: تقوم وزارة الشؤون البلدية والدراية بوضع تعليمات معامل المدين والغير التي ليس لها حدو تمنية، ويتم تنفيذ ما ودى في البلدين (أو) وثانيا) من هذه المادة وقتا لشك التعليمات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٢/١١