القانوني

The executive regulations of the system of expropriation of real estate for public benefit and the temporary seizure of real estate 1437 H

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
54

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- تبلغ الجهة صاحبة المشروع المتناظر - أو خافي العقارات - أو من يمتلكونها - المشكولة بممثلة الحصر المشار إليها في الفقرة (٢) من المادة (السادسة) من النظام؛ تذكر ذلك؛ جاز للجهة اطلاع على ذلك العقارات أو إبلاغهم على عنوانهم المعتمد، وإذا تذرع ذلك؛ جاز للجهة استخدام أي وسيلة أخرى ترى مناسبتها. - بالإضافة إلى ما نص عليه الفقرة (٢) من المادة (السادسة) من النظام، يمنح من الحصر المعتمد بيان العقارات الرقم - التاريخ - المرفقات - المجالية لمحل النزاع وكذلك عرض الشوايع المعلومة ويرغب المالك في إثباتها في محضر الحصر بشرط أن تكون مدعمة بالوثائق تفصيلا لكل عامل عن العقارات المشملة بمحلية الحصر على حدة، على أن يضم هذا المحضر نوع العقار ومالكياته، إن وجد - والرفع الخاص في ومسائي خاصة المالك الدليل الكامل للملكية والمساحة المذكورة عليها، وفي معلومة ترى الجهة المشتري إرجاعها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٢/١١