القانوني

The executive regulations of the system of expropriation of real estate for public benefit and the temporary seizure of real estate 1437 H

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
54

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - على الجهة صاحبة المحرص تثبت لمحرر المهمة بوثق كشف : إيضاح ماكلي أو شاطئ العقارات - أو ما يمتلكون - ببيان ووقوف لجنه التقدير، وذلك من خلال الإعلان على تلك العقارات أو إيضاح لهم عليهم. ٢ - في حالة عدم التقدير، جاز الجهة صاحبة المحرص الشروع في إبلاغه بأي خلاف. ٢ - في حالة إمتلاك مالك أو خالط المالك محل من بيته من يمكنه من تكمين لجنة التقدير من القسم باعتبارهما، لدى الجهة إعداد محضر بذلك ويفيد إليه الجهة صاحبة المحرص لإنهاء ما يطلب المالك. يعد كل أن تخرج الجهة صاحبة المحرص ما يطلب لتطبيق ما نصت عليه المادة (عشرون) من هذه اللائحة على المحضر محل النزاع. المقرر محل النزاع. الرقم : ١٤ التاريخ : / المرفقات : ورفع إلى الجهة صاحبة المشروع لاعتماده. ٦- على كل عضو من أعضاء اللجنة - تقديم إقرار خطي للجنة صاحبة المشروع يضمن أنه ليس له أو تزعمه أو له أصحاب أو أو مطلعة - أو مباشرة أو غير مباشرة يتضمن أنه في منشأة المشروع، فهي داخلة من الزاوية أو المعتمدة من اللجنة، وأنه لدى أحد أصحاب الحقوق على أي من تلك المقاولات أو وصيا أو قيما عليها، وهي حالة تحققت أي من تلك الحالات لدى أي عضو من أعضاء ؛ فعلى الجهة صاحبة المشروع أن تطلب من الجهة التي يتجمع بها هذا العضو تسمية عضو آخر بدلا منه في اللجنة. ٧- مع مراعاة أحكام نظام المقيمين المعتمدين السابق رقم (٤٣) وتاريخ ٧/٤/١٩٧٩، يشترط في عضوية الخبرة في لجنة التقدير أن يكون من المعتمدين المقيمين المعتمدين. ٨- اللجنة التقديرية استعادة المعتمدين للمقيمين المعتمدين. ٩- مع مراعاة المعايير والضوابط التي تضعها الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، على لجنة التقدير الأخذ بالقرارات أو أكثر من قرارات التقدير، على أن توضح في قرار التقدير القرارين أحدهما، التي بينهما ما يأتي: أ- المقارنة، وذلك باستعمال قائمة المقارنة المكتوبة عن طريق أعداد المقارنة للمقارنة خلال محال النزاع. النص ب- التكافؤ، وذلك باستعمال قائمة المقارنة المكتوبة في الموازنات والاستخدام مطروحة منها قيمة الاستهلاك، وعلى أساس كافة الإنتاجات الموزونة في الموازنات والاستخدام. ٢- تودعي اللجنة التقدير في تقدير قيمة المبالغ والإثبات بمواصفاتها وخصائصها النهائية وقيام المظلل مجددا من قيمة الاستهلاك، وبتجميع عقود الإيجارات القائمة والمعايير التجارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٢/١١