القانوني

The executive regulations of the system of expropriation of real estate for public benefit and the temporary seizure of real estate 1437 H

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
54

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- إذا كان المقر نزاع ملكيته أرض وراثا، وفرائض إرث؛ إذا كان الجنز الباقي منها قابلا للاستفاج ب وفق التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة، أما إذا كان الجنز الباقي منها غير قابل للاستفاجأ بتقدير قيمة كامل مساحة الأرض. ٢- إذا كان المقر غير نزاع ملكيته أرضا وراثا، وفرائض إرث؛ إذا كان الجنز الباقي منها قابلا للاستفاجأ بتقدير قيمة كامل مساحة الأرض. ٣- تقدر قيمة مساحة الجنز، المقر، عند إثبات ما تامر من البناء والفرائض. ٤- تقدر قيمة مساحة الجنز، عند إثبات ما تامر من البناء والفرائض. ٥- تقدر قيمة مساحة الجنز، إذا كان الجنز الباقي منها قابلا للاستفاجأ بتقدير قيمة مساحة أو أصل من قيمة ذلك الجزء. ٦- تقدر قيمة مساحة الجنز، عند إثبات ما تامر من البناء والفرائض. الرقم: ٤١٤ / التاريخ: ، الموافق:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٢/١١