The executive regulations of the system of expropriation of real estate for public benefit and the temporary seizure of real estate 1437 H
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 54
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- إذا كان المقر نزاع ملكيته أرض وراثا، وفرائض إرث؛ إذا كان الجنز الباقي منها قابلا للاستفاج
ب وفق التعليمات الفنية المطبقة في المنطقة، أما إذا كان الجنز الباقي منها غير قابل للاستفاجأ بتقدير قيمة كامل مساحة الأرض.
٢- إذا كان المقر غير نزاع ملكيته أرضا وراثا، وفرائض إرث؛ إذا كان الجنز الباقي منها قابلا للاستفاجأ بتقدير قيمة كامل مساحة الأرض.
٣- تقدر قيمة مساحة الجنز، المقر، عند إثبات ما تامر من البناء والفرائض.
٤- تقدر قيمة مساحة الجنز، عند إثبات ما تامر من البناء والفرائض.
٥- تقدر قيمة مساحة الجنز، إذا كان الجنز الباقي منها قابلا للاستفاجأ بتقدير قيمة مساحة أو أصل من قيمة ذلك الجزء.
٦- تقدر قيمة مساحة الجنز، عند إثبات ما تامر من البناء والفرائض.
الرقم: ٤١٤ / التاريخ: ، الموافق:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد