القانوني

The executive regulations of the system of expropriation of real estate for public benefit and the temporary seizure of real estate 1437 H

المادة المشروعين
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
54

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يمنع عدم معرفة مالك العقار محل النزاع من البت في تنفيذ المشروع، على أن تتخذ الجهة صاحبة المشروع تدابير سجل مستقل لكل حالة على حدة؛ يتبين منه ما يأتي: ١- اسم المشروع؛ وصورته من قرار الموافقة على البند، في إجازات نزع الملكية. المادة الثانية والمروون ؛ ٢ - موقع العمار محل الزرع، وإحداثيات. ٣ - محضر لجنة الحصر. ٤ - المساحة المقتطعة من المزار للمشروع، والتصوير الفوتوغرافي للموقع محل التنفيذ. ٥ - محضر لجنة التقدير. ويحضر هذا السجل لدى الجهة صاحبة المشروع، للاستفادة منه في إمتابعة على البدء، في إجزاءات نزع الملكية ونشئة من مستندات الملكية، والمخطط التفصيلي للمطار المتضمن حدود ومساحات الأجراء الموزعة ملكيتها والبالي من مساحته، ومحضرى لجنة الحصر والتقدير. المادة الثانية والعشرون ؛ عدم رغبة جهة صاحبة المشروع الاستفادة، عن العقار الذي سبق أن نزع ملكيته على البدء، ومن الممكن تخصيصه لمشروع آخر ذي نفس عام، فإبلاها مباشرة بما يأتي: ١ - أن يقدر قرار الاستفادة من صاحب الصلاحية في كل من بدل الملكية والبندة والقويمة ومساحة الدوله كل بحسب اختصاصه - وذلك دون الإخلال بما يقتضي به الإنتظمه والتعليمات في هذا الشأن. ٢ - أن يبلغ قرار الاستفادة، خطيا لموقع المشروع، إحداهما تم لم نزع ملكية العقار منه أو لوثته في محل إقامته أو عمله، والأخرى لجهة صاحبة المشروع. ٣ - يجب أن يشمل تقرير الاستفادة، على ما يأتي: ١ - اسم الجهة صاحبة المشروع. ٤ - في حالة عدم التوصل إلى معرفة عنوان مالك العقار المراد الاستفادة عنه أو ورثته، يتم إبلاغه بقرار الاستفادة عن طريق الشتر في إحدى الصنوف المحللة بالإيضاحة إلى الشهر في أي من الوسائل الإلكترونية. ٥ - على من سبق أن نزعت ملكيته - في حالة رغبته في استرداد العقار - أن يتقدم هو أو أحد ورثته خلال ستة الرقم - ١٤ التابع : / المرفقات - أشهر من تاريخ التبليغ المنحو عنه ألقا بطلب على الجهة المشروع يتضمن رغبته في استرداد العقار مقابل إمادة التمويل المدفوع له سابقا. - إذا منت المدة المشارة إليها في القكرة (٥) إما ألهم بتليه عقارا أو أحد ورثه إلى الجهة صاحبة المشروع يطلب استرداد العقار والمتمويل المدفوع له؛ جاز للجهة المشروع التصرف في المتدار بالكيفية التي تراها محققة للمصلحة العامة، وذلك وفقا للأنظمة المعمول بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٢/١١