القانوني

The executive regulations of the system of expropriation of real estate for public benefit and the temporary seizure of real estate 1437 H

المادة الثالثة والمشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
54

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند حاجة أي من الجهات الحكومية إلى وضع البود الموقت على العقار، يرعى بعض البود - على الجهة الحكومية - تدل وضع البود الموقت على العقار، أن تحدد مصرف وضع البود للمتدار عندئذ، وتسلم صونه منه لأصحاب الشأن والمخاطبين أو من يمثله؛ وذلك للمتابعة مع حالة العقار عندئذ، وتقدم المدة المحددة للوضع للجهة المعنية. - يتم تقديم التبليغ المشروع من عند وضع البود الموقت على العقار من قبل لجنة التقدير، ويشير إلى بطلبات التمويل عن أجرة المتدار إلى ما يترتب على ذلك من تكاليف، وتحدد لجنة التقدير قراراتها النهائية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٢/١١