القانوني

The executive regulations of the system of expropriation of real estate for public benefit and the temporary seizure of real estate 1437 H

المادة الرابعة والمشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
54

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- على الجهة صاحبة المشروع عند الرغبة في الاستئناف عن القرار من قبل لجنة التقدير، يطلب مالك بذلك قبل إخلالهم بإمادة كافية لا تلي (٣٠) يوما، ويلزم بخطاب كتاب تعده من نسخهم إحداه للمالك أو لوكيله في محل إمادة أو عدم ذلك للجهة صاحبة المشروع. الرقم: / المنافي: ، ١٤ / المفات: ، حالة العقار وما له به من أضرار نتجت الاستعمال، وويقع أضراره للجهات أو بحل على العقار أو من بمثلهم، فإن لم يحضر أي منهم بعد إبلاغه صحيحة وذنب إبداء عقار مقبول، تستكمل اللجنة القضية عملا وتوثيق محضرها وفقا للإجراءات المتبعة. وعند اعتراض أي منهم على حكم الضرر أو نوعه، وجهمه وكيفية معالجته والتكاليف المترتبة على ذلك، وإذا أن استعين بين تساره من المختصين، وتتخذ قرارها بالأخيرة؛ على أن تنهي مهمتها خلال مدة لا تتجاوز خمسين يوما من تاريخ تكليفها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٢/١١