القانوني

The executive regulations of the system of expropriation of real estate for public benefit and the temporary seizure of real estate 1437 H

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
54

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يوزع اللجنة صاحبة المشروع أن ترخص على مالك العقار مسموحة ملكيته لمنفعة عقارها عينا من المتاعات المملوكة لديه بعد استكمال الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وموافقة الجهة المختصة، على أن يكون ذلك وفقا للضوابط الآتية: ١- الحصول على موافقة مالك العقار المنزوي ملكيته، والموافقة المطلوبة على التوزيعي بعدا من التوزيعي النقدي. ٢- أن يكون العقار قابلا لمخطط معدل وخاليا من الشوائب والأدابات وفيه مستثمر أو مستأجر. ٣- أن يتوافق لجنة التقدير تقدير قيمة العقار المنزوي ملكيته، وذلك بشكل مواز لمادة لا تتجاوز (٩٠٪) يوميا. ٤- ألا تتجاوز نسبة الفرق بين القيمة التقديرية للمقار البديل والقيمة التقديرية للعقار المنزوي ملكيته نسبة (٦٣٠٪). ٥- إذا كان الفرق في القيمة المضافة صحيحة للمشروع. ٦- أن يصدر صاحب العلاقة بعد موافقة المالك الخطية على قرار لجنة التقدير والموافقة على أنها إيجاب إجراءات التمويل المعني، وأن تتخذ إجراءات الإجازة لتملك المالك العقار الحكومي البديل باسم المالك، على أي فرع للمالك إلا بعد إرفاق إشعار لموافقة مالك العقار المدني أو المحكمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٢/١١