القانوني

The executive regulations of the system of expropriation of real estate for public benefit and the temporary seizure of real estate 1437 H

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
54

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يرامي أن يكون قرار الموافقة باليد في إجرائات منح الملكية متضمنا ما يأتي: ١- رقم واسم الموروث المعتمد في الميزانية. ٢- الجهة صاحبة المشروع. ٣- الطرق منز المالكية. ٤- المخطط المعتمد للمشروع. ٥- دعوة الجهات المشاركة في لجنة وضف وصح المشروع لتحديد التقيد، تسمية مندوبيها خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما. ٦- الطلب من اصحاب العقارات المتضمن بيان اسم المالك العقار أو معتمده المعتمد وموسية الاتصال به.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٢/١١