The executive regulations of the system of expropriation of real estate for public benefit and the temporary seizure of real estate 1437 H
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 54
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يرامي أن يكون قرار الموافقة باليد في إجرائات منح الملكية متضمنا ما يأتي:
١- رقم واسم الموروث المعتمد في الميزانية.
٢- الجهة صاحبة المشروع.
٣- الطرق منز المالكية.
٤- المخطط المعتمد للمشروع.
٥- دعوة الجهات المشاركة في لجنة وضف وصح المشروع لتحديد التقيد، تسمية مندوبيها خلال مدة لا
تزيد على خمسة عشر يوما.
٦- الطلب من اصحاب العقارات المتضمن بيان اسم المالك العقار أو معتمده المعتمد وموسية الاتصال به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد