القانوني

The executive regulations of the system of expropriation of real estate for public benefit and the temporary seizure of real estate 1437 H

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
54

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا طلب مالك الأرض التخطيط أو تقسيمها فلا يعوض منها ذلك في حدود النسبة الخاصة، ولا يعوض إلا كان تجاوز السبسة التناعية بأي على طلب أو موافقتك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٢/١١