The executive regulations of the system of expropriation of real estate for public benefit and the temporary seizure of real estate 1437 H
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 54
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عم مراساة الحكامات الواردة في المادة (الخامسة) من هذه الحالة، ودون الإخلال بما تقطعه الإنظمة الأخرى، فإنه عند حاجة الشركة التي تملك إيراد علم شبكات المرفق الذي تديره؛ يجوز لها -
- إخلاء التقامتان، والتنفيذ، وذلك وفقا لأحكام الآية.
١- تقدم الشركة طلب إلى الجهة الحكومية المشرفة على نشاء المرفق الذي تنزعه؛
٢- تزويد الجهة الحكومية المشرفة على نشاء المرفق بتاريخ أويا لمجموع التمويلات التي سوف تدفعها عن المقتناة أو المقتار مزرعا.
٣- تقدم الشركة إلى الجهة الحكومية المشرفة على نشاء المرفق المعني على دفع التمويلات المستحقة عن المقتناة عن نشاء المقتناة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد