The executive regulations of the system of expropriation of real estate for public benefit and the temporary seizure of real estate 1437 H
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 54
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المساحة المفتوحة من الأرض المطلوب تخطيطها لخدمتها.
١١- النسبة التخطيطية: المساحة المفتوحة من الأرض المطلوب تخطيطها لخدمتها.
١٢- النسبة التخطيطية: مساحة المفتوحة من الأرض المطلوب تخطيطها لخدمتها، وتحسب نسبة مئوية من المساحة الكلية لأرض وقد تكون مسايرة النسبة التخطيطية أو أقل منها أو أكبر.
٣- تقييم الأرض: تجزئة الأرض في جزئين أو أكثر بما يتطلب إيجاد شارع أو أكثر لخدمتها.
٤- تخطيط الطرق: إعداد طرق للمشروع.
٥- مخطط المعبد: المخطط التخطيطي لأرض المستكمل فيه الإجراءات المعتمدة.
١٦- النكرة التخطيطية الأولية: المخطط التخطيطي الأولي - العدد من الملاك - الشامل لكامل الأرض والطرق موضعا عليه النسب التخطيطية الأولية.
١٨- تاريخ المشروع: تاريخ إتمام الجهة صاحبة المشروع لمشروع لخدمة التقدير.
المادة الرابعة؛
١ - على وزارة الشؤون البلدية والقروية إبلاغ أملاك الدولة - بالمخالصات لاستلامات
العملة في المخططات التي تم تنفيذها، وذلك خلال مدة لا تزيد عن (٣٠) يوما من تاريخ استلام الهدايا للتحفظ.
٢ - يكون نزو ملكية الأراضي الخاصة لاستلامات العاملة الثنائية وفقا لأحكام النظام، على أن تقدر اللجنة التقدير الشموع عنها وفقا لما يأتي:
أ. وفق سعر المتر المربع لهذه الأراضي مثلا (حدد التخطيء)، بشرط أن يصف يعرف التمويل خلال ستين من تاريخ التخصيص.
الطريق القائم على الطبية أو المخططات، على الجهة صاحبة المشروع دفع التمويل المستحق عن المساحات المقتناة وفقا لأحكام النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد