القانوني

اللائحة الموحدة للوثائق والمحفوظات الإدارية لعام 1437هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
54

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعمل المركز الوطني - بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الإدارية، على تصميم نماذج الإدارية المتماثلة التي توضحها الإدارية، ووضع التصنيف والترميز المناسب لها، والتعليمات اللازمة لاستخدامها، واعتبارها نماذج موحدة في التطبيق والإجراءات، ويزود المركز الأجهزة الحكومية بتلك النماذج وما يتعلق بها بعد إقرارها، ويستثنى من ذلك نماذج الأعمال التي تعدها وتر her وزارة الخدمة المدنية، وكذلك نماذج أعمال الوثائق التي يعدها ويرفعها المركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/١٠/١٥