اللائحة الموحدة للوثائق والمحفوظات الإدارية لعام 1437هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 54
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا انتهت حاجة الوحدة الإدارية في الجهاز الحكومي إلى نسخ أو صور الوثائق التي زودت بها، وكذلك ما ينشخ أو يصور لمواجهة حاجة عملية معينة ؛ فتنتقل دون الرجوع إلى اللجنة الإطلاف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد