القانوني

اللائحة الموحدة للوثائق والمحفوظات الإدارية لعام 1437هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
54

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم المركز الوطني - بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية - بتحديث نشاطات الوظائف الإدارية وقوانن مدد الحفظ الواردة في هذه اللائحة؛ ويزود المركز الأجهزة الحكومية بنسخة من قانون مدد حفظ الوثائق الجديدة أو المحدثة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/١٠/١٥