اللائحة الموحدة للوثائق والمحفوظات الإدارية لعام 1437هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 54
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم الجهاز الحكومي بتحاقه الإدارية التي نص على تصويرها في قوانين مدد الحفظ على الإلكترونية، على أن يزود المركز الوطني بنسخة أصلية كاملة من هذه الوسائط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد