اللائحة الموحدة للوثائق والمحفوظات الإدارية لعام 1437هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 54
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحفظ عينة من كل نوع من أنواع الوثائق والمحفوظات الإدارية الموقعة حفظا دائما لأغراض البحوث والدراسات والعرض، وييراعى قيها ما يأتي:
١ - أن تكون كاملة المعلومات.
٢ - أن تكون واضحة الكتابة.
٣ - أن تكون ومرفقتها مالمة من التلف.
وإذا طرا تعديل على شكل أو بيانات الوثيقة، فتؤخذ عينة منها قبل التعديل وبعده.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد