القانوني

اللائحة الموحدة للوثائق والمحفوظات الإدارية لعام 1437هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
54

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحفظ عينة من كل نوع من أنواع الوثائق والمحفوظات الإدارية الموقعة حفظا دائما لأغراض البحوث والدراسات والعرض، وييراعى قيها ما يأتي: ١ - أن تكون كاملة المعلومات. ٢ - أن تكون واضحة الكتابة. ٣ - أن تكون ومرفقتها مالمة من التلف. وإذا طرا تعديل على شكل أو بيانات الوثيقة، فتؤخذ عينة منها قبل التعديل وبعده.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/١٠/١٥