اللائحة الموحدة للوثائق والمحفوظات الإدارية لعام 1437هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 54
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون مدد الحفظ المحددة في قوانين مدد الحفظ الخاصة بأصول الوثائق والمحفوظات الإدارية مؤقتة الحفظ، أو ما يقوم مقامها من صور أو نسخ عند عدم توافر الأصل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد