اللائحة الموحدة للوثائق والمحفوظات الإدارية لعام 1437هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 54
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الوثائق التي تزدود بها الوحدة الإدارية لارافقها بوثيقة إكمال إجراءات العمل، تأخذ حكم الوثيقة التي تم إرفاقها بها من حيث مدة الحفظ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد