اللائحة الموحدة للوثائق والمحفوظات الإدارية لعام 1437هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 54
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالمصطلحات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها، ما لم يقض السياق النص خلاف ذلك:
١- الوثائق والمحفوظات الإدارية: أية المعلومات التي تنتجها الإدارات ذات التباطق المتفائل في أهدافها ومهاماتها وأنظمتها وإجراءاتها وبياناتها، فيما يتعلق بالوظيفة أو الموظف أو الأعمال الأخرى التي تساند الجهاز الحكومي في أداء وظائفه الأساسية، في الجوانب الخدمية أو الإجرائية أو التنظيمية أو التدريبية ونحو ذلك.
٢- المركز الوطني: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.
٣- الجهاز الحكومي: كل وزارة أو هيئة عامة أو محكمة حكومية لها اختصاصات عديدة وله ميزانية مستقلة.
٤- مركز الوثائق: الإدارة المعنية بجمع وثائق الجهاز الحكومي وتنظيمها وحفظها واسترجاعها وفقا لأحكام نظام الوثائق والمحفوظات التنفيذية.
٥- وثائق ومحفوظات إدارية مؤقتة: هي الوثائق والمحفوظات التي تحفظ بصقة مؤقتة وفق ما تقتضي به أنظمة ولوائح الوثائق والمحفوظات.
المنظمة الدولية للحقوق الإنسانية
٦ - وثائق ومحفوظات إدارية دائمة الحفظ : هي الوثائق والمحفوظات التي تحفظ بصقة دائمة وفق ما تقضي به أنظمة ولوائح الوثائق والمحفوظات.
٧ - الملف الورقي: وعاء ورقي على مجموعة من الوثائق والمحفوظات أو صور لها.
٨ - الملف الإلكتروني: وعاء إلكتروني على مجموعة من الوثائق والمحفوظات أو صور لها.
٩ - الوسائط الإلكترونية: أي وسيلة من الوسائل التقنية التي تستخدم لحفظ الأوعية بصيغ إلكترونية.
١٠ - الوحدة المختصة: هي الوحدة الإدارية المختصة بمعالجة موضوع الوثيقة.
الغاية الثانية:
تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم الوثائق والمحفوظات الإدارية في الأجهزة الحكومية، وتصنيفها، وتصريفها، وتحديد المدة الزمنية لحفظها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد