اللائحة الموحدة للوثائق والمحفوظات الإدارية لعام 1437هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 54
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلف الوثائق التي انتهت مدة حفظها، وفقا للإجراءات المحددة في لائحة الإتلاف بعد التأكد من تحويل ما نص في قانون مدد الحفظ على حفظه في الوسائط الإلكترونية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد