Implementing Regulations of the Law of Arbitration 2017G
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 541
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تنقل دعوى البطلان إلى الجهة التي رفع في دفع دعوى البطلان بعد صدور حكم التحكيم.
يتقدم مدعي البطلان - مرافعا لدعواه - الآتي:
أ- أصل حكم التحكيم أو صورته صدقة منه.
ب- صورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم.
ج- ترجمة لحكم التحكيم إلى اللغة العربية مصدقة من جهة معتمدة، إذا كان صادرا بلغة أخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد