القانوني

Implementing Regulations of the Law of Arbitration 2017G

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
541

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا تنقل دعوى البطلان إلى الجهة التي رفع في دفع دعوى البطلان بعد صدور حكم التحكيم. يتقدم مدعي البطلان - مرافعا لدعواه - الآتي: أ- أصل حكم التحكيم أو صورته صدقة منه. ب- صورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم. ج- ترجمة لحكم التحكيم إلى اللغة العربية مصدقة من جهة معتمدة، إذا كان صادرا بلغة أخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٨/٢٦