Implementing Regulations of the Law of Arbitration 2017G
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 541
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا ينقضي اتفاق التحكيم بصدور قرار من هيئة التحكيم، ما لم يتفق طرفا على خلاف ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد