القانوني

Implementing Regulations of the Law of Arbitration 2017G

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
541

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا ينقضي اتفاق التحكيم بصدور قرار من هيئة التحكيم، ما لم يتفق طرفا على خلاف ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٨/٢٦