القانوني

Implementing Regulations of the Law of Arbitration 2017G

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
541

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون الطلب على الحكم الصادر بطلان حكم التحكيم الوارد في الفقرة (٢) من المادة (الخامسة) والضمين). تكون الجهة المختصة المشار إليها في الفقرة (٢) من المادة (الخامسة) من النظام، هي المحكمة العليا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٨/٢٦