Implementing Regulations of the Law of Arbitration 2017G
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 541
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون الطلب على الحكم الصادر بطلان حكم التحكيم الوارد في الفقرة (٢) من المادة (الخامسة) والضمين).
تكون الجهة المختصة المشار إليها في الفقرة (٢) من المادة (الخامسة) من النظام، هي المحكمة العليا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد