القانوني

تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لعام 1442هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
551

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها للمحاسبة السنوية يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/١٥