تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لعام 1442هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 551
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها للمحاسبة السنوية يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد