تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لعام 1442هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 551
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تكون موارد الهيئة المالية مما يأتي:
أ - المقابل الذي تتفاوضه نظر الخدمات والأعمال التي تقدمها.
ب - المقابل الذي تتفاوضه نظر الخدمات والأعمال التي تقدمها.
المملكة العربية السعودية
هيئة النظام
الرقم التاريخ المرفقات
١٤ ه /
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد