القانوني

تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لعام 1442هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
551

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تكون موارد الهيئة المالية مما يأتي: أ - المقابل الذي تتفاوضه نظر الخدمات والأعمال التي تقدمها. ب - المقابل الذي تتفاوضه نظر الخدمات والأعمال التي تقدمها. المملكة العربية السعودية هيئة النظام الرقم التاريخ المرفقات ١٤ ه /

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/١٥