تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لعام 1442هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 551
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة بالرقابة على حسابات الهيئة وعملياتها، يعين المجلس مراجع حسابات الهيئة وميزانيتها ويحصل على حسابات الهيئة، ويحدد المجلس اعتمادها، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماد المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد