تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لعام 1442هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 551
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توفير أموال الهيئة في سبيل حوزة الزاري المالية في البنك المركزي السعودي.
٣- تفتح الهيئة حصة لها في البنك المركزي السعودي، ويصرف من هذه الحسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد