القانوني

تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لعام 1442هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
551

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

توفير أموال الهيئة في سبيل حوزة الزاري المالية في البنك المركزي السعودي. ٣- تفتح الهيئة حصة لها في البنك المركزي السعودي، ويصرف من هذه الحسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/١٥