تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لعام 1442هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 551
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يرفع الرئيس تقرير مراجع الحسابات يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية - تقريرا سنويا عما حققته الهيئة من إنجازات مقارنة بما ورد في خططها المعتمدة، وما إنجازها من صعوبات وما تراها من مترتحات لتحسين سير العمل فيها.
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد