القانوني

تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لعام 1442هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
551

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يرفع الرئيس تقرير مراجع الحسابات يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية - تقريرا سنويا عما حققته الهيئة من إنجازات مقارنة بما ورد في خططها المعتمدة، وما إنجازها من صعوبات وما تراها من مترتحات لتحسين سير العمل فيها. ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/١٥