Organizing the Equestrian Authority for the year 1441 AH
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 576
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء خلال السنة المالية يوما من بداية كل سنة مالية تقرر سنويا عما حققته من إيرادات خلال السنة المنقضية، وما أجهتها، وما مقترحات لتحسين سير عملها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد