القانوني

Organizing the Equestrian Authority for the year 1441 AH

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
576

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء خلال السنة المالية يوما من بداية كل سنة مالية تقرر سنويا عما حققته من إيرادات خلال السنة المنقضية، وما أجهتها، وما مقترحات لتحسين سير عملها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٩/٠٥