القانوني

Organizing the Equestrian Authority for the year 1441 AH

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
576

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تمأمل الهيئة من حيث إعطاء وارتادها من الرسوم الجمركية بخصوص القواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات والضيافات العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٩/٠٥