Organizing the Equestrian Authority for the year 1441 AH
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 576
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تمأمل الهيئة من حيث إعطاء وارتادها من الرسوم الجمركية بخصوص القواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات والضيافات العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد