القانوني

Organizing the Equestrian Authority for the year 1441 AH

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
576

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تكون لمهمة ميزانية سنوية مستقرة، تصدر وفقا لترتيب إعداد الميزانية العامة للدولة. ٢ - السنة المالية لهذه الهيئة والمستلحة من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ إنهاء التفتيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٩/٠٥