Organizing the Equestrian Authority for the year 1441 AH
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 576
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تكون لمهمة ميزانية سنوية مستقرة، تصدر وفقا لترتيب إعداد الميزانية العامة للدولة.
٢ - السنة المالية لهذه الهيئة والمستلحة من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ إنهاء التفتيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد