القانوني

Organizing the Equestrian Authority for the year 1441 AH

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
576

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تكون موارد الهيئة المالية ما يأتي: أ - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة من اعتمادات وإعانات. ب - المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها. ج - عوائد استثمار أموالها الثابتة والمتحولة. د - الهبات أو الأوقاف أو الوصايا أو المنح التي يقبلها المجلس. ٢ - توجد جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي. ٣ - تفتح الهيئة حسابا في مؤسسة النقد العربي السعودي، وفتح حسابات أخرى في أي بنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة المعتمدة ولوائحها المالية والإدارية. المملكة العربية السعودية برئاسة وزير الخارجية برئاسة وزير الدفاع برئاسة وزير الداخلية برئاسة وزير المالية برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٩/٠٥