Organizing the Equestrian Authority for the year 1441 AH
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 576
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحل المجلس الإشراف على إدارة الهيئة وتصريف أمورها، وله اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة صلاحياتها في حدود أحكام هذا التنظيم والأأنظمة الأخرى الصادرة ذات العلاقة، وله على وجه خاص ما يلي:
١- اعتماد السياسات العامة للهيئة، وخططها الاستراتيجية، وخططها التشغيلية.
٢- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة.
٣- إقرار اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونها، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.
٤- الموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها، وفقا للأحكام المنظمة لذلك.
٥- الموافقة على افتتاح فروع أو مكاتب للهيئة.
٦- قبول الهبات والوصايا والمنافع والتبرعات، وفقا للإجراءات المنظمة لذلك.
٧- الصرف من أموال الهيئة لتحقيق أغراضها، واتخاذ جميع الإجراءات المالية اللازمة في حدود أحكام التنظيم والأنظمة ذات العلاقة.
٨- تعيين مراس محاسب خارجي (أو أكثر) ومراقب مالي داخلي.
٩- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود والأنظمة للمبرموعة.
الإجراءات النظامية المتبعة.
المملكة العربية السعودية
Bureau Of Exports At The Council Of Ministers
١٠ - اقتراح مشروعات الأنظمة والقرارات ذات العلاقة باختصاصات البيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، وبحث الإجراءات النظامية المتبعة.
١١ - الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للبيئة، وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات؛
٢- للمجلس - في سبل تحقيق هذه الاختصاصات - تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواءهم؛ ينهد إليها ما تراه من مهام، وتحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة من ثراء تداخلية المهمات الموكلة إليها.
والمجلس تفويض رئيسه أو من يراه من أعضاء المجلس أو من منسوبي البيئة بعض صلاحياته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد