Organizing the Equestrian Authority for the year 1441 AH
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 576
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ- يكون لمجلس إدارة يشكل من رئيس مجلس الملك ومعضوية كل من:
١ - رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للفرووسية.
٢ - رئيس الاتحاد السعودي للفرووسية.
٣ - رئيس مجلس إدارة مركز الملك عبد العزيز للفروسية.
٤ - ممثل من وزارة المالية.
٥ - ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
٦ - ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
٧ - ممثل من وزارة الرياضة.
٨ - ممثل من الهيئة العامة للمجامر.
٩ - ثلاثة من الخبراء أو المختصين في مجالات الفرووسية، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس.
ألملكة العربية السعودية
بموجب آل تقبل مرتبتي الأجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وتكون مدة عضوية الأعضاء -عند الرئيس وعملي الجهات المعنية- (ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة).
- بالرئيس تعيين نائب له من أعضاء المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد