Organizing the Equestrian Authority for the year 1441 AH
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 576
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد الهيئة بالمنحعات المعنية - إلى تطوير قطاع الفرسوسية في المملكة على نحو يتناسب مع قيمتها الحضارية والثقافية والقائمة الوطنية، وها يحقق المصالح الرياضية والثقافية والاقتصادية للمرجوحة، ويسهم في تعزيز المكانة الدولية للمملكة في مجال الفرسوسية المختلفة. والمهنية في سبيل ذلك - دون إخلال بخصائص الجهات الأخرى - ما يلي:
١ - اقتراح السياسات العامة لتطوير قطاع الفرسوسية.
المملكة العربية السعودية
Bureau of Experts At The Council of Ministers
الرقم / التاريخ / المرفقات
٢ - القيام بالدراسات اللازمة لإعداد الاستراتيجية الوطنية للفروسية، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، ومراجعتها بشكل مستمر.
٣ - وضع مواصفات قياسية للمرافق، واعتمدت مخططا في جميع مناطق المملكة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
٥ - اقتراح ميزانيات المشاريع الوطنية والبطولات الدولية الخاصة بالفروسية، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.
٦ - دعم برامج لدعم إتاحة الخيل والممتلكات.
٧ - العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تطوير الخدمات البيطرية المقدمة للخيل.
٩ - تقديم المشورة والدعم بين جميع الجهات المعنية وتنسيقها بما يكفل النهوض بالفروسية في المملكة.
١١ - دعم التكامل والشراكة بين الجهات المعنية وتغييرها لإقامة الفعاليات والبرامج.
١٢ - دراسة الصعوبات والإشكاليات التي تواجه مجال الجهات المعنية، والعمل على حلها.
١٣ - توثيق وأرشفة المعلومات والنتائج وبرامج ونشاطات الجهات المعنية، وإصدار النشرات الإعلامية والتوعوية لتلك المعلومات.
١٤ - تطوير الفكر الاستراتيجي للفروسية.
١٥ - وضع الخطط والاستراتيجيات الإعلامية الخدمية الفروسية.
ألملكة العربية السعودية
١٦ - تقديم التوصيات للجهات المعنية في شأن تنمية الموارد المالية، والعمل على هيكلة اقتصاديات الخدمات التي تقدمها تلك الجهات، وفقا لما تقضي به الأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
١٧ - التعاون مع الجامعات والكليات ومراكز البحث العلمي والمؤسسات الصحية؛ لإجراء الدراسات والأبحاث العلمية ذات الصلة بالموضوعية.
١٨ - التعاون مع الهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة بنشاط الحياة، بحسب الأنظمة والتعليمات المتبعة.
١٩ - الإسهام في التعريف بالثقافة الحضارية للمملكة في قطاع الفرووسية، ودعم السياحة المتخصصة فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد