القانوني

Organizing the Equestrian Authority for the year 1441 AH

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
576

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يخصص بالأنشطة والعمارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعايير المتبعة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك: المنظم: مجلس إدارة الهيئة. القوسية: جميع الرياضات والأنشطة الخاصة بالهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٩/٠٥