القانوني

Organizing the Equestrian Authority for the year 1441 AH

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
576

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون اللشية أمن عام يعين ويفوض به من المجلس يهدى فيه أجره ومزاياه الأخرى، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة وتتخلى أمام القضاء - وأجهات الحكومة والمؤسسات والهيئات الأخرى دعاة العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وتتركز مسؤولياته في حدود أحكام النظام وما يمنحه المجلس، وللمجلس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى من يراه من مستشاري الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٩/٠٥