Organizing the Equestrian Authority for the year 1441 AH
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 576
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يمنح المجلس رئيسة المالية الواحدة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك حسب ما يقدره رئيس المجلس، أو إذا طلب ذلك معين بأعلى الأقل، وتوجه الدعوة إلى الأقل، من رئيس المجلس - كتابة - كتائبة - يقدم المعتامب بسبعة أيام على الأقل، عن الدعوة جدول الأعمال، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء حضور أغلبية الأعضاء، من قيم رئيس المجلس أو من ينبئ، وتصدر القرارات باختصاص أعضاء المجلس على الأقل، وعند التسوي برجع الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
٢- يجوز - عند الحاجة ووفقا لما يقدره رئيس المجلس - أن تعقد اجتماعات وأن يصوت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء والتوقيع عليها بما يقدره الأعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمر على جميع الأعضاء، ويسوت عليها من جميع الأعضاء، وتقر - على الأقل أغلبية أصواتهم.
٣ - لئيس المجلس أو من يفوضه بذلك دعوة من يراه من أهل الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعات المجلس، وتقدم المعلومات والآراء والمشورة؛ دون أن يكون له حق التصويت.
٤ - يتم تصويت أي عضو على قرار له فيه بمصلحة مباشرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد