القانوني

Organizing the Equestrian Authority for the year 1441 AH

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
576

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تمت الهيئة بالنشاطة الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمها بمجلس الوزراء، ويكون رئيس في مدينة الرياض، وها إنشأ فرع المملكة، وخرجها بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٩/٠٥