Organizing the Equestrian Authority for the year 1441 AH
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 576
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تمت الهيئة بالنشاطة الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمها بمجلس الوزراء، ويكون رئيس في مدينة الرياض، وها إنشأ فرع المملكة، وخرجها بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد