Organizing the Equestrian Authority for the year 1441 AH
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 576
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسما اختتاميا يوما من تاريخ اتجاه السنة المالية، ويرود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد