القانوني

السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية لعام 1447هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
588

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتكون برامج التدريب في مجال كفاءة وترشيد املياه من عدة مسارات وفق اآلتي: مسار الربنامج التدريبي لتدقيق املياه يف املن€ش�آت احل«ضرية.-1 . مسار الربنامج التدريبي لتدقيق املياه يف املن€ش�آت الزراعية-2 . مسار الربنامج التدريبي لتدقيق املياه يف املن€ش�آت الصناعية-3 . مسار الربنامج التدريبي ملصمم ومنفذ حلول كفاءة وتر7شيد ا6ستهالك املياه يف املن€ش�آت احل«ضرية-4 . مسار الربنامج التدريبي ملصمم ومنفذ حلول كفاءة وتر7شيد ا6ستهالك املياه يف املن€ش�آت الزراعية-5 . مسار الربنامج التدريبي لتدقيق املياه يف 7شبكات النقل والتوزيع-6 :المادة الخامسة تتقدم جهة التدريب بطلب احلصول على االعتماد إلى املركز، على أن يكون مستوفياً الطلبات التالية: الرتاخيص من اجلهات املعنية حسب االختصا8ص.-1 . و8صف مفصل لنطاق وحمتوى و�أهداف ونواجت تعلم الربنامج التدريبي-2 . و8صف ألأدوات وا6سرتاتيجيات التقييم لنواجت التعلم-3 )الئحة اعتماد الربامج واجلهات التدريبية يف جمال كفاءة وتر7شيد املياه (غري منتهية مب�ؤهل م٢٠٢٥/11/٠٣ هـ املوافق١٤٤٧/٠٥/١٢ ) بتاريخ٢٥/11/3/1/معتمدة مبوجب قرار مجلس اإلدارة رقم (ق قرارات وأنظمة م2026 فبراير13 هـ1447 شعبان25 الجمعة 5144 العدد104 السنة24 الئحة اعتمـاد البرامج والجهات التدريبية في مجال كفاءة وترشيد المياه (غير منتهية بمؤهل) .. تتمة درا6سة جدوى �أو ما يثبت حاجة 6سوق العمل للربنامج التدريبي.-4 . قائمة بجميع اال7شرتاطات ومتطلبات االلتحاق الواجب توافرها يف الراغبني باالن«ضمام للربنامج التدريبي-5 . و8صف لطبيعة الوظائف املتوقع من اخلريجني االلتحاق بها عند اجتياز الربنامج التدريبي-6 . منهجية لتطوير الربنامج التدريبي-7 . حتديد عدد الربامج املستهدفة خالل السنة-8 . جدولة مواعيد وفرتات تنفيذ الربامج-9 : منوذج ال€شهادات التي 6ستمنح للمتدربني بعد اجتياز الربامج التدريبية على �أن تت«ضمن البيانات التالية-10 . 7شعار اجلهة- . 7شعار االعتماد- . ا6سم الربنامج- . الساعات التي مت اجتيازها- . تاريخ تقدمي الربنامج التدريبي وتاريخ �إ8صدار ال€شهادة-11 . ما يتم حتديده من بيانات من قبل املركز-12 ، قائمة املرافق التدريبية واملوارد املتخصصة حسب ما يراه املركز، على 6سبيل املثال ال احلصر (املطبوعات-13 .)�أجهزة التدريب، حتديد منصات �إلكرتونية للربامج املنفذة عن بعد وغريها التزام جهة التدريب بوجود مدربني حا8صلني على 7شهادة البكالوريو6س كحد �أدنى وخربات كافية يف نفس املجال، -14 .وذلك وفقاً ملا يقره املركز لكل حمتوى تدريبي ما يثبت وجود �إجراءات الر8صد، والتقييم، وال€شكاوى للربامج التدريبية.-15 . تعيني وحتديد �أ6سماء املدن املزمع تنفيذ الربامج فيها-16 التزام جهة التدريب بتوفري نظام �إلكرتوين خا8ص بالدورات وبيانات املتدربني ونتائجهم حتى يتم الربط والتكامل-17 .معها من خالل املنصة اإلإلكرتونية للمركز منوذج التقييم الذاتي للربنامج التدريبي.-18 :المادة السادسة يجب �أن يكون ممثل جهة التدريب املوقع على طلب االعتماد خموالً نظاماً بالتوقيع، وحتمل كافة املس�ؤوليات، والواجبات املرتتبة على االعتماد حسب اللوائح والقواعد التنفيذية والسيا6سات واإلإجراءات والقرارات والتعليمات ذات العالقة التي يصدرها املركز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٧/٠٨/١٥