نموذج مشروع اتفاق التعاون الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية لعام1431هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تبادل المعلومات
يشجع الطرفان - وفقاً لأنظمتهما - تبادل المعلومات بينهما فيما يتعلق بالآتي:
1- استراتيجيات وأنظمة الاستثمار في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية في ...........
2- البيئة الاستثمارية في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية؛ شاملة السياسات المالية والنقدية، والسياسات الزراعية، والقوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار والنظام الضريبي والإعفاءات والحوافز الممنوحة.
3- معلومات في شأن المستثمرين المحتملين ووضعهم، وظروف الاستثمار، والوضع القائم للمستثمرين الحاليين وتحديد احتياجاتهم.
4- الأنشطة المتعلقة بتشجيع الاستثمار في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية في.... حالياً ومستقبلاً.
5- آليات العمل للتعاون المشترك في مجال تشجيع الاستثمار في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية من المملكة العربية السعودية إلى........
6- المعلومات والخدمات اللازمة للمستثمرين والشركاء من كلا الطرفين في البلدين، وكذلك التي تخص الدراسات والتقارير الفنية والاستثمارية الخاصة بالموارد الرئيسة للنشاط الزراعي.
7- معلومات عن الشركات الاستثمارية في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية وعن البرامج التمويلية الداعمة لتلك الاستثمارات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد