القانوني

نموذج مشروع اتفاق التعاون الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية لعام1431هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تبادل المعلومات يشجع الطرفان - وفقاً لأنظمتهما - تبادل المعلومات بينهما فيما يتعلق بالآتي: 1- استراتيجيات وأنظمة الاستثمار في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية في ........... 2- البيئة الاستثمارية في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية؛ شاملة السياسات المالية والنقدية، والسياسات الزراعية، والقوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار والنظام الضريبي والإعفاءات والحوافز الممنوحة. 3- معلومات في شأن المستثمرين المحتملين ووضعهم، وظروف الاستثمار، والوضع القائم للمستثمرين الحاليين وتحديد احتياجاتهم. 4- الأنشطة المتعلقة بتشجيع الاستثمار في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية في.... حالياً ومستقبلاً. 5- آليات العمل للتعاون المشترك في مجال تشجيع الاستثمار في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية من المملكة العربية السعودية إلى........ 6- المعلومات والخدمات اللازمة للمستثمرين والشركاء من كلا الطرفين في البلدين، وكذلك التي تخص الدراسات والتقارير الفنية والاستثمارية الخاصة بالموارد الرئيسة للنشاط الزراعي. 7- معلومات عن الشركات الاستثمارية في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية وعن البرامج التمويلية الداعمة لتلك الاستثمارات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠١/١٨