القانوني

نموذج مشروع اتفاق التعاون الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية لعام1431هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعديل لأي من الطرفين طلب تعديل هذه الاتفاقية بعد دخولها حيز النفاذ، وذلك عن طريق تقديم طلب كتابي، عبر القنوات الدبلوماسية. وينفذ ما يتفق على تعديله بالطريقة نفسها المحددة في المادة التالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠١/١٨