القانوني

نموذج مشروع اتفاق التعاون الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية لعام1431هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

النفاذ ومدة السريان 1 - تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في التاريخ الذي يبلغ فيه كل طرف الطرف الآخر كتابةً عبر القنوات الدبلوماسية - بإتمام الإجراءات النظامية اللازمة لذلك. 2 - مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات، تتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابةً - عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء. 3 - في حالة انتهاء العمل بهذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والنشاطات التي نشأت في ظلها. حررت هذه الاتفاقية في مدينة ( ) يوم / 14هـ، الموافق/ /20م، من نسختين باللغات: العربية و ( ) والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية الحجية، وفي حالة الاختلاف في تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، فإن النص الإنجليزي يكون مرجحاً. وزير الخارجية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠١/١٨