نموذج مشروع اتفاق التعاون الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية لعام1431هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
النفاذ ومدة السريان
1 - تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في التاريخ الذي يبلغ فيه كل طرف الطرف الآخر كتابةً عبر القنوات الدبلوماسية - بإتمام الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.
2 - مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات، تتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابةً - عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.
3 - في حالة انتهاء العمل بهذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والنشاطات التي نشأت في ظلها.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة ( ) يوم / 14هـ، الموافق/ /20م، من نسختين باللغات: العربية و ( ) والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية الحجية، وفي حالة الاختلاف في تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، فإن النص الإنجليزي يكون مرجحاً.
وزير الخارجية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد